حسن بن زين الدين العاملي
66
منتقى الجمان
قلت أول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين اما الحمل على عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما . وإما على إرادة تحصيل حج الاسلام . ولا مناسبة للأول بوجه وأما الثاني فله قرب ، وقصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق يسهل الخطب . " ( باب . . . ) " ( في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام ) صحي : محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار كلهم ، عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : يحج وإن لم يأذن لها ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بأسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ( 2 ) . وبإسناده عن محمد بن الحسين ، علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ؟ فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ، ولا كرامة ، لتحج إن شاءت ( 3 ) .
--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 2907 . ( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 37 . ( 3 ) المصدر ، الباب تحت رقم 317 .